طالبت .حملة ياعمال مصر اتحدوا” و”جبهه الدفاع عن عمال مصر” و”جبهة العمال المفصولين، في بيان لها اليوم وصلتجريدة اخبار العالم بين ايديك نسخة منة .على ضرورة التوقف عن سياسات الفصل التعسفي، وإصدار قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين تعسفيا إلى أعمالهم مع تعويضهم عن الفصل، بإصدار قانون عمل عادل يحمي حقوق العمال ويحاسب من يهدرها، ويمنع الفصل إلا عن طريق المحكمةطبق لدستور والقانون.وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 “قانون العمل الموحد” في مصر ضوابط وشروط محددة لصاحب العمل إذا كان بصدد فصل عامل أو موظف لديه من العمل. حيث تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل
العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1. إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4. إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6. إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7. إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9. إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل (المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل).
وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.
فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة. كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه. وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات. فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون. وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك. ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل.
ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.\“العامل المصرى” هو المقهور فى مصانع الدولة بقطاع المال والأعمال, وقطاع الصناعة، سواء التى تم خصختصها فى عهد المخلوع حسنى مبارك, وعلى أثرها تم تشريد قطاع كبير من العمال فى الشارع المصرى دون أى تصرف من قبل الدولة, مما دعاهم للاعتصام والتظاهر ولكن بدون فائدة, كما أن الأمر لم يقتصر على تشريد العمال من جراء الخصخصة, بل وصل إلى قيام الثورة فى عام 2011 وتوقف عجلة الإنتاج وتسريح العملين بسبب الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد مما أصبح العامل المصرى الذى كان يجاهد فى عمله ليتقاضى تراب الأموال أصبح اليوم بلا عمل وبالتالى بلا مال يصرف به على أولاده ويحصل على قوت يومه.
واستمر تشريد العمال المصريين فى قطاعات كبيرة من قطاع المال والأعمال والصناعة.
وأيضًا وصل الأمر لإغلاق الشركات والمصانع حيث وصل عدد المصانع المغلقة حتى يومنا هذا بتقدير من القيادى العمالى كمال أبو عيطة, وزير القوى العاملة السابق, 4 آلاف مصنع مغلق منذ الثورة وعماله مشردون دون أى مأوى, هذا بالإضافة إلى الضعف الذى يعانى منه العمال فى المصانع التى تعمل, فيما لم ينجح أبو عيطة فى تحقق أى مطلب عمال طالما نادى به أثناء فترة المعارضة وعلى رأسها إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
عمال مصر يرون أن الدولة لا تهتم بهم ولم تتحرك يومًا لتحقيق مطالبهم وتوفير معيشة آدامية لهم, وهذا بالإضافة إلى أصحاب المال فى الشركات الخاصة الذين يتعاملون بمنطق السخرة تجاه العامل المصرى, ولم يقدم حقوقه لهم بشكل كامل, ويتم التعامل معهم وفق أهواء صاحب المال, على مرأى ومسمع من الدولة دون أى تحرك, أو اهتمام بالقانون وتطبيقة, ومن ثم يروا أن ما يسمى بـ”عيد العمال” الذى تحتفى به الدولة من كل عام ما هو إلا: “نكسة للعمال وليس عيداً”