الاقصر/علاءالنواصرى مادة 1 يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى. مادة 2 على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب مديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري. وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء…
اقرأ المزيد