هنا نابل/ الجمهورية التونسية

هنا نابل/ الجمهورية التونسية
الصحافة الإلكترونية و الرقمية بقلم المعز غني

▪صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم يمنع طرد أو إيقاف عن العمل ▪

صدر مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية و ظرفية بخصوص تعليق العمل بمقتضى أحكام مجلة الشغل و فيما يلي تفاصيله :

بعد الإطلاع على الدستور و خاصة الفصل 66 و الفقرة 2 من الفصل 70 منه و على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، كما تم تنقيحها و إتمامها بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد
و بعد مداواة مجلس الوزراء يصدر مرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول:
يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية ( ج ) من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج أما عن طاريء أو قوة قاهرة

الفصل الثاني :
يتم تعليق العمل بإتمام العمل 12/21 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون حصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة قوة قاهرة .

الفصل الثالث :
يتم تعليق العمل بإتمام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل و تعويض بما يلي
ساعات الضائعة بسبب الانقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال 6 أشهر.

الفصل الرابع :
يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل و تعوض بما يلي : للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية .

الفصل الخامس :
باسثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.

الفصل السادس :
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره .

Related posts