حجيه الاحكام الجنائيه علي الاحكام المدنيه

 

كتبت / د . وفاء علوان

حجية الأحكام الجنائية على الأحكام المدنية
قاعدة الجنائى يوقف المدنى
نصت المادة 265 اجراءات جنائيه على ” إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها . على أنه إذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائيه لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية “.
ويعبر عن القاعدة التى تضمنتها هذه المادة بالجنائى يوقف المدنى أما الحكمة من النص عليها هو تفادى أن يصدر حكمين صادرين فى دعويين يحميان حقان منبثقين عن واقعة واحدة وهى الجريمة كما ترجع الحكمة من ذلك أن المشرع حرص أن يتمتع الحكم الجنائى إزاء الحكم المدنى بالحجية لأن القاضى الجنائى يملك من وسائل الكشف عن الحقيقة مالا يملكة القاضى المدنى ويبرر هذا الإيقاف أيضا أن الدعوى الجنائية تحمى مصلحة عامة لا خاصة.
وقد عبرت محكمه النقض عن هذه القاعده وطبقتها فقالت ( أن الواجب يقتضى أن يترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية حتى يفصل القاضى الجنائى نهائيا فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذة الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمه المدنية كدليل إثبات.
(نقض 23يوليو 1958مجموعة احكام النقض س 9 ص 693 رقم 175)

شروط تطبيق القاعدة:
يشترط لتطبيق قاعدة الجنائى يوقف المدنى
أولا أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد أى متحدتين فى السبب.
وثانيا أن تكون الدعوى الجنائية قد أقيمت بالفعل أما المرجع الجنائى المختص
وهنا يذهب جانب بالقول أن الدعوى الجنائية تعتبر قد أقيمت بمجرد بدء أعمال التحقيق ويرى جانب آخر نتفق معه أن الأوفق أشتراط دخول الدعوى فى حوزة المحكمه كشرط لتطبيق القاعدة.
وعلى كل حال أذا توفر شرط الايقاف وجب على القاضى وقف الفصل فى الدعوى المدنية والوجوب هنا متعلق بالنظام العام تمتلكه المحكمة من تلقاء نفسها دون النظر لإرادة الخصوم على أن المشرع أستثنى من القاعدة حالة جنون المتهم والحكمه من هذا الاستثناء عدم التأكد من الوقت الذى سيبرأ فيه المتهم من مرضه لا يستقيم تعطيل مصلحة المدعى بالحق المدنى إذا ظل إيقاف دعواه لأجل غير مسمى.
وإذا كانت القاعدة أن الجنائى يوقف المدنى فالمدنى لا يوقف الجنائى بأى حال من الاحوال

Related posts