مقالتي اليوم : الكلمة للشعب المصري ..
د
دستور جمهورية مصر العربية
حازم خزام بالهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الجمهورية
مصر بحاجه ماسه لإجراء تعديلات دستورية جوهرية ، خاصة وأن مواد الدستور الحالي تم صياغته في وضع استثنائي للبلاد وبنوايا حسنه ، والمرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشي مع الظروف السياسية .
حيث أن من البديهيات أن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلي إعادة نظر بعد استقرار الدولة .
وبفضل تكاتف الشعب مع رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية فقد حصلت مصر علي الاستقرار السياسي الذي لم تشهده البلاد من قبل .
فليس معني المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هدا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة ، بل تقول أنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية ، ولا توجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة صياغة دستور جديد أو حتى تعديله .
ودساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ، ويترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض .
مواد الدستور محل الحوار
المادة 140 :-
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة
النص المقترح :-
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه،
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة
علة التعديل :-
1-مدة 4 سنوات غير كافيه لتنفي> برنامج رئاسي لدولة في حجم مصر .
2-أن الرئيس ما دام يلقي تأييد شعبي وجماهيري ، فما المانع من ترشيحه للانتخابات الرئاسية ، خاصة في ظل أن الكلمة النهائية والفاصلة هي لصندوق الانتخابات .
المادة 146:-
يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل
النص المقترح :-
يحصر رئيس الجمهورية الحقائب الوزارية المطلوبة لتنفيذ برنامجه الرئاسي ، والمؤسسات التابعة لها ومهامها .
ويكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها عليه
علة التعديل :-
أن هذا يغل يد الرئيس عن تغيير الحكومة في حالة التقصير في أدائها ، وقد يجبر علي وزير لا يرضي عن عمله ، مع أنه رئيس الدولة
المادة 147:-
رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس
النص المقترح :-
لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها ، كما أنه لرئيس الجمهورية أن يعفي أيا من الوزراء من منصبه
علة التعديل :-
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية
كما انه في حالة رفض مجلس النواب عزل الوزير ، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه
المادة234 :-
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور
النص المقترح :-
إلغاء المادة كاملة
علة التعديل :-
وزير الدفاع شأنه شأن باقي وزراء الحكومة
مادة … مستحدثة :-
إنشاء مجلس تشريعي يقوم بإعداد القوانين والتشريعات ، علي أن يضم المجلس عدد من خبراء القانون والمتخصصين في المجالات المختلفة للمساهمة في انجاز التشريعات ويتم تعيينهم علي الوجه المبين في قانون إنشائه
علة التعديل :-
1-التشريع في غاية الأهمية وللتشريع فنيات معينة تستلزم كوادر وخبرات متخصصة ، فضلا عن أن التشريع يكون بصفة عامة وليس له حدود ، خاصة مع التطور الديمقراطي للدولة
2-الانتخابات لا تأتي دائما بالكوادر الفنية والخبراء الماليين والقانونيين وغيرهم في باقي المجالات العلمية والفنية المتخصصة
حازم خزام بالهيئة العامة للإستعلامات برئاسة جمهورية مصر العربية
