محكمة النقض تنظر طعون 16 متهماً اعضاء المنظمات الدوليه بالتمويل الاجنبى وحجز الدعوى للحكم فى 5 ابرايل

.كتب\عبدالرؤوف بطيخ

 

.قررت محكمة النقض، الخميس الماضى ، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد هيكل، حجز الطعن المقدم من 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، إلى جلسة 5 أبريل للحكم.
وتقدم للطعن 16 متهمًا هم: 5 متهمين صدر ضدهم حكم بالحبس سنتين وهم: روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبدالعزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر وأخرين

ويحاكم في القضية 43 متهمًا، منهم 14 مصريًّا، و29 متهمًا أمريكى وأوربى وعربى اعضاء منظمات المعهد الامريكى الديمو قراطى والمعهد الاجمهورى – فريدم هاوس – المركز الاوروبى للصحفيين – كونراد اديناور .
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًّا، بالسجن 5 سنوات، من بينهم 18 أمريكيًّا، والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًّا بالحبس سنتين، منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًّا آخرين حضوريًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
وتضمَّن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد قررا إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لتلقيهم تمويلًا أجنبيًّا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من العام نفسه

 وقد حضر مع المتهمين الشريف احمد صبحى منصور و محمد احمد عبد العزيز الدكتور حافظ ابو سعده والاستاذ نجاد البرعى المحاميان بالنقض وقد دفع الاستاذ نجاد البرعى  بالخطأ فى تفسير نص الماده(64) بند1 65،69 من قانون الاجراءات الجنائيه والخاصه بندب قاضيان لتحقيق ذات الواقعة ودفعا ببطلان اعمال التحقيق وةالاحاله التى قام بها قاضى التحقيق سامح ابو زيد لصدورها من غير ذى صفه وقال شرحا لدفعه انه وفقا لنص الماده (64) بن 1 و65 وما بعدهما من قانون الاجراءات الاجنائية فانه لايجوز ندب اكثر من قاض واحد لتحقيق قضية واحده وان ال ماده (69) من ذات الاقانون على ان متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها وانتهى الطاعن الى ان قاضى التقيق اشرف العشماوى هو من ندب اولاً للتحقيق فى الوقائع الوالرده بتقرير تقصى الحقائق بوزارة العدل بشأن التمويل الاجنبى

وقد دفع الدكتور حافظ ابو سعده بالخطا فى تطبيق وفسير القانون وذلك بعدم انطباق الماده (98ج)،(98د) على الواقعة وان الاختصاص هنا لقانون الجمعيات التى يحدد وينظم طرق انشاء فروع المنظمات الاجنبيه فى مصر ويشترط فيها تاجير مقر وموظفين وتحديد البرامج التى يتم تنفيذها وحجم التمويل ومصدره بانه اذا اصدر المشرع نصا تشريعيا جديدا خاصا يتعاض مع نص تشريعى سابق عام كان مقصده من ذلك ان ينفذ كلا من النصين فى نطاقه فيقيد النص التشريعى الخاص الجديد عموم النص التشؤيع العام السابق عليه كما قضت محكمة النقض على انه مع قيام القانون الخاص لايرجع اÙ �ى احكام القواعد العامه الافيما فات القانون الخاص من احكام فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمل القواعد العامة لما فيى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص فان كان الحكم لم يفهم مراد الدفاع عن الطاعنين وانما تصور انهم يحاجون فى العقوبة وليس فى توافر اركان الجريمة فضلا عن انه انزل نص الماده (98ج) (98د) على اعمال التاسيس حين ان تلك الاعمال بما فيها اسئجار مقار وتجهيز خطط وغيرها هى من المباحات وفقاً للقانون رقم 84 لسة2002 وهو القانون الواجب التطبيق.

Related posts