“تعمدوا قتل أى شخص ينتمي للجيش”نصّ اتهامات النيابة لـ15 متهما تم إعدامهم اليوم

.كتب \أخميس اسماعيل
نفذت مصلحة السجون اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام عقب تصديق مفتي الجمهورية على 15 متهما باستهداف كمائن عسكرية والاستيلاء على أسلحة وذخائر. وحصلت «التحرير» على نص الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية للمتهمين المنفذ فيهم حكم الإعدام، صباح اليوم، في القضية العسكرية التي حملت رقم 411 لسنة 2013، جنايات عسكرى الإسماعيلية- 45 لسنة 2013 جنايات جزئى شمال سيناء. قالت النيابة في قرار الإحالة إن المتهمين قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد كل من الملازم أول محمود أحمد على، والرقيب أحمد على الزهرى، والجنود محمد جمال صابر، أحمد عبد المحسن طغيان، عرفات سالم سالم، أشرف شوقى شحاتة، محمود محمود عبد الغني، على صلاح عبد الغفار، محمد عامر فودة، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أى شخص ينتمى للقوات المسلحة دون تمييز وأعدوا لذلك أسلحة نارية وتوجهوا إلى منطقة تمركزهم بمنطقة تأمين الصفا 2 وما أن ظفروا بالمجني عليهم بمرمى نيران أسلحتهم حتى عاجلوهم بوابل من الأعيرة النارية أصابتهم بالإصابات الموجودة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أودت بحياتهم. وقد اقترنت، حسب نص الإحالة، تلك الجناية بجناية شروعهم فى قتل الجندى رمضان حماد عبد الله بذات الكيفية سالفة البيان، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به لتدارك المجني عليه بالعلاج، كما اقترنت بجناية سرقتهم بالإكراه للرشاش المتعدد، وعدد 2 علبة شريط دفاعية، بندقية قناصة مزودة بتلسكوب، إضافة إلى 17 خزنة للبندقية الآلية وعدد 2 سونكي، كما تبين سرقة 1000 طلقة عيار 7٫62 / 39 مم، 1000 طلقة عيار 7٫62 / 51 مم، 500 طلقة كلاش عيار 7٫62 / 54 مم، 40 طلقة قناصة عيار 7٫60 / 51 مم، وكذا سرقة 2 جهاز رؤية nvs، وسرقة 7 واقي ضد الرصاص مملوكين للقوات المسلحة والمخصصة للكتيبة 17 مشاة ميكانيكية، تنفيذا لغرض إرهابي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين فى البند الثاني من قرار الإحالة أنهم «حازوا وأحرزوا بنادق آلية ذات ماسورة مششخنة سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق». وجاء بالبند الثالث من الاتهامات أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر تستعمل بالسلاح الناري موضوع الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها تنفيذا لغرض إرهابي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. ووجهت النيابة بالبند الرابع إلى المتهمين «أنهم شرعوا فى قتل أفراد إحدى دوريات مداهمة حى أبو عيطة بمدينة العريش عمدا بأن ألقى تجاههم قنبلتين يدويتين بقصد إزهاق أرواحهم إلا أنه قد خابت جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إمكانية إصابة أى من المجنى عليهم، لانفجار إحدى القنبلتين بعيدا عن أفراد الدورية وتلف الأخرى ومن ثم عدم انفجارها على النحو المبين بالتحقيقات». وجاء بالبند الخامس من قرار الإحالة أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين ومكلفين بخدمة عامة هم ضباط وضباط صف وجنود دورية القوات المسلحة المكلفة بمداهمة حى أبو عيطة بمدينة العريش بأن ألقى تجاههم قنبلتين يدويتين بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم ومنعهم من استيقافه وإكمال مهمتهم إلا أنه لم يبلغ مقصده من ذلك على النحو الوارد بالتحقيقات. وأضافت النيابة أنهم شرعوا فى قتل أفراد إحدى دوريات مداهمة منطقة درغام بمدينة العريش، عمدا بأن أطلق تجاههم عمدا أعيرة نارية بقصد إزهاق أرواحهم، وحصلوا بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لقيامهم بمراقبة ورصد تحركات عناصر القوات المسلحة العاملة بمحافظة شمال سيناء، ولم يقصدوا تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها على النحو الوارد بالتحقيقات. طالبت النيابة العسكرية عقاب المتهمين بالمواد 45 و 46 و78 ه ، 80 أ/ 1 ، 85/3، 86 و102 أ، و102 ج فقرة أولى، و137 مكررا فقرة أولى، 230، 231، 234 الفقرتين الثانية والثالثة، 316 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 فقرة تانية، 6، 26 الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند ب القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون والمادة 7/أ من قانون القضاء العسكري.

Related posts